دخل النار» وفي نحو قوله أيضا:«من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار» فمن قطع تميمة من عنق من علقها: فهو في مقام إعتاق رقبة ذاك الذي قطعت منه التميمة من النار؛ لأنه استوجب بذلك الفعل الوعيد بالنار، فإذا قطع التميمة كان جزاؤه من جنس فعله، فكما أنه أعتق رقبة هذا المسلم من النار أثيب بأن له مثل إعتاق رقبة أي: في الأجر.
وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه مما سمعه من الصحابة رضوان الله عليهم؛ لأن هذا مما لا يقال بالرأي، وإذا كان كذلك فله حكم المرسل؛ لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبير لمن قطع تميمة من رقبة إنسان، فيكون ذلك من قبيل المرسل، يعني: من قبيل المرفوع، وسعيد بن جبير تابعي من أصحاب ابن عباس فيكون مرسلا.
وفي حجية المرسل كلام: فالإمام أحمد، ومالك، يحتجون بالمرسل، وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتج بالمرسل، ومنهم من يجعل له شروطا كالشافعي، ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفا في الباب كما هاهنا.
وقال بعض أهل العلم: قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك الاجتهاد، ولا يناط بها الرأي يكون محمولا على أنه قول صحابي، يعني: أنه سمعه من الصحابي، فيكون اجتهاد صحابي، وهذا ليس بقوي؛ لأنه إذا كان محمولا على أنه سمعه من الصحابي، فنقول أيضا: الصحابي لا يقوله من جهة الرأي، فلا بد أن يكون - إذًا - سمعه من الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مثل هذا لا مدخل فيه للاجتهاد، والقول الأول هو المعروف، وهو أن هذه الصيغة من قبيل المرسل.