وأما القصد: فهذه جهة عبودية ومقاصد، فمن ذبح باسم الله لله كانت الاستعانة بالله والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقربا لله - جل وعلا -، فصارت الأحوال عندنا أربعة:
١ - أن يذبح باسم الله لله، فهذا هو التوحيد.
٢ - أن يذبح باسم الله لغير الله، وهذا شرك في العبادة.
٣ - أن يذبح باسم غير الله لغير الله، وهذا شرك في الاستعانة، وشرك في العبادة أيضا.
٤ - أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله، فهذا شرك في الربوبية.
فإذًا الأحوال عندنا أربعة:
إما أن يكون هناك تسمية بالله مع القصد لله - جل وعلا - وحده، وهذا هو التوحيد، وهو العبادة، فالواجب أن يذبح لله: قصدا تقربا، وأن يسمي الله - جل وعلا - على الذبيحة، فإن لم يسم الله - جل وعلا - وترك التسمية عمدا فإن الذبيحة لا تحل، وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب إلى الله - جل وعلا - ولا التقرب لغيره، وإنما ذبحها لأجل أضياف عنده أو لأجل أن يأكلها، يعني: ذبحها لقصد اللحم، ولم يقصد بها التقرب: فهذا جائز، وهو من المأذون فيه؛ لأن الذبح لا يُشترط فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة إلى الله - جل وعلا -.
فالحاصل من الحالة الأولى: أن ذكر اسم الله على الذبيحة واجب، وأن يكون قصد الذابح بها: التقرب إلى الله - إن كان قد نوى بها تقربا - وهذا مثل ما يذبح من الأضاحي، أو يذبح من الهدي ذلك مما يذبحه المرء تعظيما لله - جل وعلا - مما أمر به شرعا، فهذا الذي تذبحه لله: تقصد التقرب به إليه