للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

- سبحانه -، فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله - جل وعلا - وهي عبادة النحر والذبح.

لكن قد يذبح المرء باسم الله، ولكن يقول: أريدها للأضياف، أو أريدها للحم ويعني للأكل، ولم أتقرب بها لغير الله، وأيضا لم أتقرب بها لله، فنقول: هذه الحالة جائزة؛ لأنه سمى وقال باسم الله، ولم يذبح لغير الله، فليس داخلا في الوعيد، ولا في النهي، بل ذلك من المأذون فيه.

الحالة الثانية: أن يذبح باسم الله، ويقصد بذلك التقرب لغير الله، فيقول مثلا: باسم الله، وينحر الدم، وهو ينوي بإزهاق النفس، وبإراقة الدم التقرب لهذا العظيم المدفون، أو لهذا النبي، أو لهذا الصالح، فهذا وإن ذكر اسم الله فإن الشرك حاصل من جهة أنه أراق الدم تعظيما للمدفون، وتعظيما لغير الله، ويدخل في ذلك أيضا: أن يذكر اسم الله على الذبيحة، أو على المنحور، ويكون قصده بالذبح أن يتقرب به للسلطان، أو للملك، أو لأمير ما، كما يحدث عند بعض البادية، وكذلك بعض الحضر إذا أرادوا أن يعظموا ملكا قادما، أو أميرا، أو سلطانا، أو شيخ قبيلة، فإنهم يستقبلونه بالجمال، أو بالبقر، أو بالشياه، ويذبحونها في وجهه، فيسيل الدم عند إقباله، فهذا الذبح وإن سمى الله عليه، فإن الذبيحة قصد بها غير الله - جل وعلا - ولذا أفتى العلماء بتحريمها؛ لأن إراقة دم لغير الله - جل وعلا - فلا يجوز أكلها ومن باب أولى قبل ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم؛ لأن إراقة الدم إنما يعظم به الله - جل وعلا - وحده؛ لأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة والتعظيم بهذه الأشياء وحده، فهو الذي أجرى الدماء في العروق سبحانه وتعالى.

<<  <   >  >>