للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

الحالة الثالثة: أن يذكر غير اسم الله على الذبيحة، وأن يقصد بها غير الله - جل وعلا - فيقول مثلا: باسم المسيح، ويحرك يده، ويقصد بها التقرب للمسيح، فهذا الذبح جمع شركا في الاستعانة، وشركا في العبادة، ومثله: الذين يذبحون باسم البدوي، أو باسم الحسين، أو باسم السيدة زينب، أو باسم العيدروس، أو باسم الميرغياني، أو غيرهم من الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة، فيذبح باسمهم ويقصد بذبحه هذا المخلوق؛ وينوي حين ذبح أن يريق الدم تقربا لهذا المخلوق. فهذا الشرك جاء من جهتين:

الجهة الأولى: جهة الاستعانة.

والجهة الثانية: جهة العبودية والتعظيم، وإراقة الدم لغير الله - جل وعلا -.

والحالة الرابعة: أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله - جل وعلا - وهذا نادر الوقوع وربما يحصل، كمن يذبحون لمعظميهم: كالبدوي، أو العيدروس، أو الشيخ عبد القادر، أو غيرهم. فينوون بذلك الذبح التقرب إلى الله - جل وعلا -، وهذا في الحقيقة راجع إلى الشرك في الاستعانة، والشرك في العبادة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مَعرِض كلام له في هذه المسائل قال: " ومعلوم أن الشرك بالله - جل وعلا - والصورة المتقدمة في الحالة الثانية وهي: أن يذبح لسلطان ونحوه، فبعض العلماء لم يطلق القول عليها: بأنها شرك وإنما قال: تحرم؛ لأجل أنه قد لا يقصد بذلك تعظيم المذبوح له كتعظيم الله - جل وعلا -، فالمقصود: أن قصد غير الله بالذبح شرك في العبودية، وذكر غير اسم الله على الذبيحة شرك في الاستعانة؛ ولهذا قال

<<  <   >  >>