للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

قوله. " حد الساحر" هنا لم يفرق بين ساحر وساحر، ولم يأت في أدلة الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي يحد، أو الذي وصف بالكفر بين نوع ونوع من التأثير، فالأنواع التي يستخدمها السحرة مما يصدق عليها أنها سحر في التأثير، وفي الإمراض، وفي التفريق، وفي التأثير على العقول وعلى القلوب، ونحو ذلك من أنواع التأثير الخفي الذي يكون باستخدام الشياطين أو بأمور خفية، فهذا كله لا يفرق فيه بين فاعل وفاعل، والأدلة ما فرقت؛ فلهذا قال العلماء: الصحيح أن الساحر من أي نوع حده أن يقتل، وهل حده حد كفر وردة، أو حد لأجل أنه قتل، فيكون حد لأجل القتل، أو حد تعزير؟ اختلف العلماء في ذلك. والصحيح من هذه أنه في الجميع حد ردة؛ لأن حقيقة السحر أنه لا بد أن يكون فيه إشراك بالله- جل وعلا- فمن أشرك بالله- جل وعلا- فقد ارتد وحل دمه وماله.

ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل يقول فيه ما مقتضاه: إن الساحر قد لا تدرك حقيقة سحره فيترك أمره في قتله إلى الإمام، إذا رأى المصلحة في قتله قتله، وإن لم ير المصلحة في قتله لم يقتله، ويعني بالمصلحة المصلحة الشرعية، فتحصل من ذلك أن الأقوال في حد الساحر هي:

الأول: أنه يقتل مطلقا ردة؛ لأنه لا يكون السحر إلا بشرك.

والقول الثاني: أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك، ويقتل حدا إذا كان سحره أدى إلى قتل غيره بغير ما فيه إشراك، من مثل الأدوية، والتعويذات، ونحو ذلك مما ذكرنا.

والثالث: القول الذي عزي إلى شيخ الإسلام: من أنه كالزنديق يترك أمره إلى الإمام بحسب ما يراه، إن رأى المصلحة الشرعية في قتله قتله، وإلا عاقبه بما دون القتل.

<<  <   >  >>