للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

تلك المقالة، قالوا له: قال أبو بكر وعمر، عارضوا قوله في المتعة بقول أبي بكر وعمر الذي هو مناقض لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يذهبان إلى أن إفراد الحج أفضل من التمتع وابن عباس كان يوجب أفضلية التمتع ويسوق الأدلة في ذلك، وقول أبي بكر وعمر أخذ به طائفة من أهل العلم كمالك وغيره، بل قال طائفة: إن إفراده الحج وسفره مرة أخرى للعمرة خير له من أن يجمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة، كما هو اختيار شيخ الإسلام، واختيار غيره من المحققين.

والمقصود من ذلك أن كلام ابن عباس هذا ليس في المسألة الفقهية، يعني: أن المؤلف رحمه الله لم يسق قول ابن عباس لخصوص مسألة التمتع والإفراد، ولكن في مسألة عموم لفظه، وهو أنه لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر معناه بقول أحد لا دليل له على قوله، ولو كان ذلك القائل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فكيف بمن دونهما من التابعين أو من الصحابة، فكيف بأئمة أهل المذاهب وأصحاب أهل المذاهب - رحمهم الله تعالى -؟؟!! واحترام العلماء وأهل المذاهب واجب، لكن أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يتركها لقول أحد كائنا من كان.

" وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان ": وسفيان هو: ابن سعيد بن مسروق الثوري أحد العلماء المعروفين، وكان له مذهب وله أتباع.

قوله: " يذهبون إلى رأي سفيان " يدل على أن سفيان لم يكن له مستند على ما ذهب إليه، وهو عالم من العلماء، وأحد الزهاد الصالحين المشهورين،

<<  <   >  >>