المشرف وسيلة من وسائل الشرك، وكذلك لاقتران بقاء الصورة أيضا وسيلة من وسائل الشرك، «فالنبي - عليه الصلاة والسلام - بعث عليا أن لا يدع صورة إلا طمسها» ؛ لأن الصور من وسائل الشرك، وأن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه؛ لأن بقاء القبور مشرفة يدعو إلى تعظيمها وذلك من وسائل الشرك.
وهناك خلاف في بعض مسائل التصوير محله كتب الفقه والفتوى من جهة التصوير الحديث الذي يكون بالآلات كالتصوير بالكاميرات المختلفة أو بالفيديو أو التليفزيون أو نحو ذلك.
هذا " باب ما جاء في كثرة الحلف "، ومن الظاهر والبين أن القلب المعظم لله - جل جلاله - الذي إن ذكر الله وجل قلبه أنه لا يكثر الحلف، لأن كثرة الحلف لا تجامع كمال التوحيد، فإن من كمل التوحيد في قلبه، أو قارب الكمال لا يجعل الله - جل وعلا - عرضة لأيمانه، فالذي إذا تكلم تكلم بالحلف، وإذا باع باع بالحلف، وإذا اشترى اشترى بالحلف ونحو ذلك، لم يعظم التعظيم الواجب لله - جل وعلا - فإن الواجب على العبد أن يعظم الله - جل وعلا - وأن لا يكثر اليمين، والمقصود باليمين والحلف هنا: اليمين المعقودة التي عقدها صاحبها، أما لغو اليمين فإن هذا معفو عنه، مع أن