للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

سواء، يعني: إن كان طلب بنفسه، أو طلب بغيره فإنه طالب، والقلب متعلق بمن طلب منه الرقية إما بالأصالة أو بالواسطة.

سؤال: ما حكم من يقول له أهله: اذبح ذبيحة ووزعها على المساكين دفعا لبلاء ما، فهل تجوز تلك النية؟

الجواب: هذا فيه تفصيل، ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان من جهة الصدقة، ولم يكن لدفع شيء متوقع، أو لرفع شيء حاصل، ولكن من جهة الصدقة، وإطعام الفقراء، فهذا لا بأس به وهو داخل في عموم الأدلة التي فيها الحض على الإطعام، وفضيلة إطعام المساكين.

وأما إن كان الذبح؛ لأن بالبيت مريضا، فيذبح لأجل أن يرتفع ما بالمريض من أذى، فهذا لا يجوز بل يحرم؛ سدا للذريعة، ذلك لأن كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرض؛ لظنهم أن المرض كان بسبب الجن، أو كان بسبب مؤذ من المؤذين، فإذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره، أو يرتفع ما أحدثه ذلك المؤذي. ولا شك أن اعتقاد مثل هذا محرم ولا يجوز، فالذبيحة التي ذبحت لرفع المرض والصدقة بها عن المريض - والحالة هذه - قال العلماء: هي حرام ولا تجوز سدا للذريعة، وللشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق رسالة خاصة في الذبح للمريض.

وكذلك إذا كان الذبح لدفع أذى متوقع، كأن يكون في البلد داء معين، فذبح لدفع هذا الداء، أو كان في الجهات التي حول البيت شيء يؤذي، فيذبح ليندفع ذلك المؤذي، إما لص - مثلا - يتسلط على البيوت، أو أذى ما يأتي للبيوت، فيذبح ويتصدق بها لأجل أن يندفع ذلك الأذى، فهذا أيضا

<<  <   >  >>