فالمقصود: أن الإكرام بتلك الحفلات لا يجوز إلا إذا كانت ثمة مصلحة شرعية راجحة يقدرها أهل العلم إذا وصف الحال لهم، وأما ما عدا ذلك، فلا يجوز إقامة الحفلات لهم؛ لأنها نوع موالاة للكفار.
سؤال: هل يدخل في باب: «لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله» ما يحصل - وخاصة في أوربا وأمريكا - من شراء كثير من المسلمين لكنائس قديمة ثم تعديلها لتكون مساجد، أو هدم الكنيسة وبناء مسجد مكانها؟
الجواب: أنه لا يدخل في ذلك؛ لأن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي تضاعف الصلاة فيه، أقيم على مكان فيه قبور للمشركين؛ فبعد أن نبشت تلك القبور وأزيل الرفات، أقيم المسجد في ذلك المكان. (١) والكنيسة التي عبد فيها غير الله - جل وعلا - إذا حولت إلى مسجد، فهذا من أعظم الطاعات، ومن أحب الأعمال إلى الله - جل وعلا - وذكرت فيما سبق أن الفرق بين هذه الصورة وبين «لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله» : أن الذبح صورته مشتركة، بمعنى أن: الصورة الظاهرية واحدة، وإنما الاختلاف في النيات؛ ولهذا منع من ذلك، أما عبادة المسلمين وصلاتهم وهيئة مساجدهم وجلوسهم، إلى آخر تلك الهيئات: فهي مخالفة لما عليه صلاة النصارى. فاستبدال الكنيسة بالمسجد أمر مطلوب إذا تمكن المسلمون منه، بل هذا الذي فعله المسلمون في الأندلس، بل وفي بعض البلاد الأخرى: كالشام ومصر.