للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

سؤال: ما حكم امرأة طلبت من قريب لها ذاهب إلى مكة أن يشتري لها كفنا من هناك وأن يغسل الكفن من ماء زمزم، وهذا الأمر منتشر بين الناس؟

الجواب: هذا تبرك بما يباع في مكة واعتقاد فيه، وهو باطل، لا يجوز فعله؛ لأن ما يباع في مكة ليس له خصوصية في البركة، وليس له خصوصية في النفع، بل هو وما يباع في غير الحرم سواء، وأما غسله بماء زمزم لرجاء أن يكون ذلك الكفن فيه من بركة ماء زمزم، فكذلك هذا غلط؛ لأن بركة ماء زمزم مقيدة بما ورد فيه الدليل، ليست بركة عامة، إنما هي بركة خاصة بما جاء فيه الدليل؛ ولهذا: فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يكونوا يستعملون ماء زمزم إلا فيما جاءت فيه الأدلة كقوله - صلى الله عليه وسلم: «ماء زمزم لما شرب له» (١) وقوله في زمزم - أيضا -: «إنها طعام طعم وشفاء سقم» (٢) . أما التبرك بها في غير ذلك، فهذا ليس له أصل شرعي.

سؤال: ما حكم الاغتسال بماء زمزم، والماء الذي قرئ فيه القرآن في بيوت الخلاء؟

الجواب: لا بأس بذلك؛ لأنه ليس فيه قرآن مكتوب، وليس فيه المصحف مكتوبا، وإنما فيه الريق، أي: النفث، وهو: الهواء الذي خالطه المصحف، أو خالطته القراءة.

ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ولم يكن عندهم غير ماء زمزم، فالصواب أن لا كراهة في ذلك، وأنه جائز، والماء ليس فيه قرآن إنما فيه نفث بالقرآن وفرق بين المقامين.


(١) تقدم.
(٢) تقدم.

<<  <   >  >>