للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

سؤال: ما الحكم إذا ذبح العبد ذبيحة، لأن الله قد شفى مريضه، وخرج من المستشفى؟

الجواب: أن هذا يرجع إلى نيته في ذبح هذه الذبيحة، فإذا كانت بعد الانتهاء من المرض، وارتفاعه، وتعافى ذلك المريض، وشفي بفضل الله -جل وعلا - وبنعمته: فهذا يختلف حاله، فإذا قصد بالذبيحة أنها شكر لله - جل وعلا - وتصدق بلحمها فهذا حسن؛ لأن المرض قد انتهى وارتفع، فهو لا يقصد بها الاستشفاء، وإنما هي نوع شكر لله - جل وعلا -، وكذلك: فلا بأس إن دعا إليها أحدا من أقربائه، أو ممن يحبون ذلك المريض ونحو ذلك، فهذا من باب الإكرام.

وأما إذا كانت مقاصده أو نياته في هذا الذبح: أن يدفع رجوع هذا المرض مرة أخرى، أو أن يدفع شيئا من انتكاسات المرض، أو يدفع شيئا مما يخافه: فهذا غير جائز، سدا لذريعة الاعتقادات الباطلة.

سؤال: جاء في بعض الكتب نقل معناه: أن الإنسان إذا خاف على ولده أو على نفسه العين، فإنه يضع على جبهته، أو جبهة ولده نقطة سوداء، لصرف العين ودفعها.

الجواب: اعتقادات الناس في دفع العين لا حصر لها، والجامع لذلك: أن كل شيء يفعله الناس مما يعتقدونه سببا، وليس هو بسبب شرعي ولا قدري: فإنه لا يجوز اتخاذه، وهذا يختلف عما جاء عن عمر - رضي الله عنه - أنه رأى غلاما صغيرا، حسن الصورة، وخاف عليه العين، فقال لأهله: دسموا نونته، ففعلوا؛ فهذا من باب إخفاء الحسن، ومحاولة تدميم الصورة. وليس التدسيم - وهو وضع

<<  <   >  >>