للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخراساني (١)، وأما الموقوفات والمقطوعات فكثيرة في هذا الباب.

وقد مال الشافعي إلى تواتر حديث "لا وصية لوارث" (٢). وكثير من العلماء يقول بأن خبر الآحاد ينسخ القرآن، وحجتهم قوية؛ لأن النسخ إنما هو بيان انتهاء مدَّة الحكم، وهذا إنما يعارض دوامه، ودوامه ظنّي، فكيف لا يكفي في معارضته ظنّي؟

على أنك إذا تأملت ما تقدَّم، وتتبَّعتَ المواريث التي قُسِمتْ في حياة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وأحوال الصحابة، وأنه لم يُوصِ أحدٌ منهم وصيةً توريثية= علمتَ أن معنى الحديث متواتر. والله أعلم.

الإجماع:

الإجماع على نسخ حكم الوصية معلوم، فلا حاجةَ لتعداد أسماء ناقليه. والاختلاف في الناسخ لا يلزم منه الاختلاف في النسخ كما لا يخفى. والله أعلم.

* * * *


(١) أخرجه الدارقطني (٤/ ٩٨).
(٢) "الرسالة" (ص ١٤٠).

<<  <   >  >>