للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ذوو الفروض)

قال (١): "جعل الفقهاء أولاد الأم من ذوي الفروض، وألحقوا بني الأعيان والعلات بالعصبة، واستدلُّوا عليه بقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً ... } ... ".

أقول: قد مرَّ في تفسير هذه الآية ما يُغنِي عن الإعادة.

قال (٢): "فنقول: إن من الأقسام الثلاثة للإخوة والأخوات أولادهم بالميراث بنو الأعيان ثم بنو العلَّات، كما جاء في الحديث: "إنّ أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلَّات" (٣)، لأن قرابة بني الأعيان إلى المورث من جهتي الأب والأم معًا، فهم أقربون (٤) إليه من بني العلَّات الذين ليس اتصالهم به إلّا من جهة الأب وحده، وأما أولاد الأم فهم أبعدُ الكلِّ، لأنهم ربما لا يكونون من أولاد آباء المورث، بل من عائلاتٍ أخر".

أقول: قوله: "فهم أقربون إليه من بني العلّات" يريد به الاستدلال على حَجْبهم لهم بقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}. ولكنه


(١) "الوراثة في الإسلام" (ص ٨).
(٢) المصدر نفسه (ص ١١).
(٣) أخرجه الترمذي (٢٠٩٥) من حديث علي بن أبي طالب. وفي إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل الحديث في الحارث.
(٤) وضع المعلمي في الهامش علامة استفهام (؟) على هذه الكلمة؛ لأنها خطأ في العربية.

<<  <   >  >>