للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١) قَالَ رَحمَه الله تَعَالَى - فِي قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} ١ -: "وَقَوله: "فِي شَيْء" نكرَة فِي سِيَاق الشَّرْط، فَهِيَ صِيغَة من صِيغ الْعُمُوم، فتنتظم كل تنَازع على الْعُمُوم، فالرد فِيهَا لَا يكون إِلَّا أَمر وَاحِد، فَلَا يسع أَن يكون أهل الْحق فرقا"٢.

(٢) وَقَالَ - رَحمَه الله تَعَالَى - فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً} ٣: "وَمَفْهُوم الشَّرْط أَن من لَا يَتَّقِي الله لَا يَجْعَل لَهُ مخرجا"٤.

(٣) وَقَالَ رَحمَه الله تَعَالَى: "وَقَالَ تَعَالَى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} ٥وَمَفْهُومه من لم يطع الرَّسُول لم يطع الله"٦.

(٤) وَقَالَ رَحمَه الله تَعَالَى: " ... فَقَوْل الله تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} ٧لما نزلت أَولا كَانَت مقررة لحكم أُصَلِّي منزل على منَاط أُصَلِّي من الْقُدْرَة وَإِمْكَان الِامْتِثَال - وَهُوَ السَّابِق - فَلم يتنزل حكم أولي الضَّرَر، وَلما اشْتبهَ ذُو الضَّرَر ظن أَن عُمُوم نفي الاسْتوَاء يَسْتَوِي فِيهِ ذُو الضَّرَر وَغَيره فخاف من ذَلِك وَسَأَلَ الرُّخْصَة، فَنزل {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} ٨ ... "٩.


١ - سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: ٥٩.
٢ - الِاعْتِصَام (٢/٧٥٥) .
٣ - سُورَة الطَّلَاق، الْآيَة: ٢.
٤ - انْظُر الموافقات (١/٥٣٢) .
٥ - سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: ٨٠.
٦ - الموافقات (٢/٤٣٠) .
٧ - سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: ٩٥.
٨ - سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: ٩٥.
٩ - الموافقات (٣/٢٩٣) وَهَذَا الْمِثَال يصلح لما قلته سَابِقًا من أَن أَبَا إِسْحَاق يَجْعَل مَا يفهمهُ من الْقُرْآن مُسْتَندا لَهُ فِي بِنَاء بعض الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة. انْظُر الْمَسْأَلَة من أَولهَا فِي الموافقات (٣/٢٩٢ - ٢٩٥) .

<<  <   >  >>