للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وآله وسلم -، فهي أمرٌ روحاني مختصٌّ به، بأبي هو وأمي. وذلك نظير إخباره إياهم بالمخالجة في حديث عمران.

ولو كانت العلَّة هي المنازعة للزم أن لا يمنع المقتدي بغير النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - من القراءة مطلقًا؛ لأنَّ المنازعة لا تحصل لغيره - صلى الله عليه وآله وسلم -، والحكم يدور مع علَّته، والله أعلم.

ومن أدلتنا الحديث الصحيح (١) عن جابر: "قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب".

وقد تقدَّم وصحَّ عن أمير المؤمنين عليٍّ أنه كان يأمر بذلك.

وصحَّ عن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم (٢).

وروى البيهقي (٣) من طريق العوام بن حمزة (٤) عن ثابت عن أنس قال (٥): كان يأمرنا بالقراءة خلف الإمام. [ص ٩٣] قال: وكنت أقوم إلى جنب أنس؛ فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورةٍ من المفصَّل، ويُسْمِعنا قراءته لنأخذ عنه.


(١) سبق ذكره والكلام عليه.
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ١٦٩).
(٣) (٢/ ١٧٠).
(٤) عند البيهقي في هذا الإسناد: "العوام بن حوشب". ثم ذكر إسنادًا آخر وفيه: "العوام وهو ابن حمزة"، وقال: هذا أصح.
(٥) أي ثابت: كان أنس يأمرنا ... ، وكذا "قال" الآتي.

<<  <   >  >>