للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ص ٩١] المسألة الخامسة

هل يزيد المأموم في الأُولَيين من الظهر والعصر على الفاتحة

قد يستدلُّ على المنع بالأحاديث المتقدِّمة (١) في أوائل المسألة الرابعة.

ولفظ الحديث الأول منها: صلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ فلما قضى صلاته قال: "أتقرؤون والإمام يقرأ؟ " قالوا: إنا لنفعل، قال: "فلا تفعلوا إلَاّ أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه".

وقال في الثاني نحوه.

وفي الثالث: "تقرؤون خلفي؟ " قالوا: نعم، إنا لنهُذُّ هذًّا، قال: "فلا تفعلوا إلَاّ بأمِّ القرآن".

وفي الرابع: "تقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟ " قالوا: نعم يا رسول الله، إنا لنهذُّ هذًّا، قال: "فلا تفعلوا إلَاّ بأم القرآن".

وفي الخامس: "هل تقرؤون إذا كنتم معي في الصلاة؟ " قلنا: نعم، قال: "فلا تفعلوا إلَاّ بأم القرآن".

وفي السادس: "تقرؤون خلفي؟ " قالوا: نعم، قال: "فلا تفعلوا إلَاّ بأم الكتاب".

ويجاب عن هذا بأنَّ في حديث عبادة: "إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر". وفي الرواية الأخرى: "هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ "


(١) سبق ذكر هذه الأحاديث وتخريجها.

<<  <   >  >>