للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يسوغ بذلك صرف ذلك اللفظ إذا وقع في كلام آخر عن ظاهره بغير دليل كما قدمناه.

وذكر الطحاوي (١) حديث صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في مرض موته، وسنذكره إن شاء الله في حججهم في المسألة الرابعة.

ثم قال الشارح: (ويدلُّ أيضًا على أنَّ الفاتحة ليست بركن ... )، وذكر حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو راكع؛ فركع قبل أن يصل إلى الصف؛ فقال له النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: "زادك الله حرصًا ولا تعد" (٢).

ثم قال الشارح: (وفيه دلالة على أنَّ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ... وبإدراك الركعة من إدراك الركوع ثبت أنَّ الفاتحة ليست بركن، ولو كانت ركنًا لفاتت الركعة بفوتها.

وأيضًا ثبت أنَّ قراءة الإمام قراءة له؛ بعين هذا الدليل؛ لأنَّ القراءة فرض بالاتفاق، عند البعض الفاتحة، وعند البعض مطلقًا).

أقول: فإذا كانت القراءة فرضًا بالاتفاق فكيف يدلُّ هذا الحديث على أنَّ الفاتحة ليست بركن، ولا يدلُّ على أنَّ القراءة ليست بركن، والمسبوق قد ترك القراءة كما ترك الفاتحة.

فالصواب أن يقتصر في الاستدلال بهذا الحديث على ما ذكره ثانيًا بقوله: "وأيضًا ثبت ... " إلخ.


(١) في "مشكل الآثار" (١٠٩٩).
(٢) أخرجه البخاري (٧٨٣).

<<  <   >  >>