للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[ص ٥] الفصل الثاني (١)

في الأحكام

الحكم في الأصل: القضاء، والمراد به هنا: قضاء الله تعالى على عباده إيجابًا أو تحريمًا أو غيرهما مما يأتي.

* والأحكام على ضربين:

الضرب الأول: التكليفي: وهو خمسة:

الأول: الوجوب، وهو الأمر المحتَّم، على معنى أنه إن لم يفعل كان عاصيًا.

الثاني: الندب، وهو المرغَّب فيه، على أنه إن فعل فقد أحسن، وإلَّا فليس بعاصٍ.

الثالث: الإباحة، وهو الإذن على وجهٍ يُعلَم به استواءُ الفعل والترك.

الرابع: الكراهية، وهي التنفير عن الفعل، على أنَّه إن فعل فقد أساء، ولم يبلغ أن يكون عاصيًا.

الخامس: التحريم، وهو حظر الفعل، على أنَّه إن فعل فهو عاصٍ.

وهنا مسائل:

الأولى: لا خلاف أن الوجوب له درجات، يتفاوت بها ما للعامل من الأجر، وما على التارك من الوزر. فوجوب ردِّ السلام ليس كوجوب الصلوات الخمس.


(١) كذا في الأصل ..

<<  <   >  >>