للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأصعبها لا يزاولها الرجال إلا باللثام (١)، ولكن القضية هل من الضرورة خروج المرأة واختلاطها بالرجال لمزاولة تلك الأعمال؟!!

(٤) استشهد ببعض الأمثلة كشاهد لما كان عليه النساء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولكن استشهاده ليس فيه حجة على جواز الكشف للنساء الحرائر؛ وذلك لكون النساء الكاشفات من الإماء اللاتي لم يفرض عليهن الحجاب، أو لكون ما استشهد به كان قبل نزول الحجاب، ولذلك لم يستشهد بهذه الأمثلة ضمن أدلته التي استشهد بها مسبقا!!

وإليك هذه الأمثلة والجواب عليها:

١ - أعاد الاستشهاد بحديث فاطمة بنت قيس والذي بيّنا أنه ليس فيه دلالة لأنها كانت من الإماء، ولذلك لم يستشهد به أحد من أهل العلم على جواز الكشف مع ما فيه من نكارة في متنه وإسناده مما يبطل الاحتجاج به أصلا.

٢ - عن سهل بن سعد قال: "لما عرَّس أبو أسيد الساعدي دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فما صنع لهم طعاماً ولا قدمه إليهم إلا امرأته أم أسيد ... فكانت امرأته يومئذ خادمهم، وهي العروس" رواه البخاري ومسلم

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم (١٣/ ١٧٧): هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب.


(١) كالخوذة في القتال، والكمامات للأطباء، والمهندسين في المصانع.

<<  <   >  >>