للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ــ:: مناقشة الخاتمة:: ــ

(١) بعدما تبين خطأ الشيخ الألباني فيما ذهب إليه من جواز كشف وجه المرأة الحرة وكفيها للرجال الأحرار الأجانب، وثبت أن تغطية الوجه فرض افترضه الله عليها؛ تبين الخطأ في تسمية ذلك غلوا وتشددا!!

فإن التشدد المنهي عنه هو أن يجهد العبد نفسه في الطاعات حتى يعجز وينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة (١)، فكيف إذا كان العمل بما هو فرض وواجب؟! بل إن الشيخ الألباني مع قوله بجواز الكشف؛ قال بأن تغطية الوجه هي الأفضل كقوله في الرد المفحم (ص: ١٠٩): (قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل) فكيف يوصف التمسك بالأفضل بأنه غلو وتشدد!!

أما قوله: (لاحظوا هذا التشدد مجسماً فيما حكينا من أقوالهم وآرائهم منها قولهم: " حتى ظفرها") منكرا هذا القول لأنه حمله على عورة الصلاة! وسبق أن بيّنا أن المراد بهذا القول عورتها عند الخروج أمام الرجال الأجانب وهذا ما صرّح به الإمام أحمد، كما أن هذا القول ليس وليد هذا العصر بل إن له أصل ثابت وهو ما صح عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال" المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" (٢) وهو قول أحد كبار التابعين وفقهائهم وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وهو أحد الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم


(١) كما قال ابن حجر في الفتح ١/ ٩٤.
(٢) الترمذي (١١٧٣) الطبراني في المعجم الأوسط ٨/ ١٠١ (٨٠٩٦) وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/ ٣٠٣.

<<  <   >  >>