قال الشيخ الألباني: قال ابن مفلح في كتابه" الآداب الشرعية"(١/ ٣١٦) ما نصه: " هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟ ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه" في" شرح مسلم" وأقرَّه ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية. . . وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعاً للنووي. ثم قال المفلح:" فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من
الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة". قلت: هذا ما قاله هذا الإمام الحنبلي قبل ستة قرون (ت ٧٦٣) تبعاً لمن اقتديت بهم من الأئمة السالفين.