للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٩): (فلكونها معتمرة فلا يجوز لها أن تلثم به كما قالت آنفا فتغطيتها لوجهها بالسدل فعل منها نقول به) فلا وجه إذن للطعن في هذه الزيادة والحكم عليها بالشذوذ، لأنه لا شذوذ هنا، ولا دليل عليه، بل هي زيادة ثقة يروي ما لم يرو غيره، فتكون مقبولة محتجا بها.

ثالثا: (١) استشهد الشيخ الألباني بما جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (١/ ٤٥٢) قال "الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة" على أن مراده عورة النظر! والصحيح أن مراد المرداوي عورة المرأة في الصلاة. (١)


(١) ولا يسوغ قياس عورة النظر على عورة الصلاة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٢/ ١١٥): فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا.
وفي مغني المحتاج (٣/ ١٢٩): وقال السبكي إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة.
وفي الثمر الداني (١/ ١٦٣): ويجوز أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة خاصة.
وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٢٤١): قال الكمال وصحح بعضهم أنه ليس بعورة في الصلاة لا خارجها، ولا تلازم بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه.
وسيأتي زيادة توضيح وبيان لذلك في تتمة مناقشة البحث الخامس.

<<  <   >  >>