للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ــ:: الأدلة التي تشهد أن الحجاب المفروض على النساء الحرائر يقتضي تغطية الوجه:: ــ

(١) قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - "المرأة عورة" دون استثناء للوجه ولا لغيره، ولا خلاف في أن ستر العورة واجب. وهذا الحديث مما لم يتطرق له الشيخ الألباني بذكر في أي من كتابيه - الجلباب والرد المفحم- مع صحة إسناده!

-عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال" المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" (١)

- عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - وهو من التابعين ومن الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم العلم في المدينة - قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. (٢)

- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (٤/ ٢٨٣): قوله (المرأة عورة) قال في مجمع البحار: جعل المرأة نفسها عورة لأنها إذا ظهرت يُستحى منها كما يُستحى من العورة إذا ظهرت والعورة السوأة وكل ما يستحي منه إذا ظهر. وقيل إنها ذات عورة (فإذا خرجت استشرفها الشيطان) أي زينها في نظر الرجال ... والمعنى؛ أن المرأة يستقبح بروزها وظهورها فإذا خرجت أمعن النظر إليها ليغويها بغيرها ويغوي غيرها بها ليوقعهما أو أحدهما في الفتنة.


(١) الترمذي (١١٧٣) الطبراني في المعجم الأوسط ٨/ ١٠١ (٨٠٩٦) وصححه الألباني في إرواء الغليل ١/ ٣٠٣.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٧١٢) وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>