أولاً: نوافق الشيخ الألباني فيما ذهب إليه هنا من أن الخمار عند الإطلاق يراد به غطاء الرأس دون الوجه - وإن كان قد يستخدم في تغطية الوجه كما ذكر-ولكن ذلك ليس فيه دليل على جواز كشف الوجه! لأن تغطية الوجه لم تفرض بالأمر بضرب الخمار عليه وإنما فُرضت بالأمر بإدناء الجلباب عليه، وسيأتي لاحقا في مناقشة البحث التاسع بيان أن الأمر بضرب الخمر أمر متعلق بفئات أبيح لهم الدخول على المرأة والنظر إليها دون حجاب.
ثانياً: أسهب الشيخ الألباني في هذا المبحث في ذكر الشواهد من أقوال العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء ولغويين في معنى الخمار، في حين أنه لم يذكر شيئا من أقوالهم في معنى إدناء الجلباب كما أسلفنا!!
ثالثاً: استشهد الشيخ الألباني بقوله تعالى {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} النور: ٦٠ مستشهدا أولا بقول من قال بأن المراد بقوله {ثيابهن} بأنها الجلباب، على أن المراد به جواز كشف المرأة القاعد وجهها عند الرجال الأجانب ـ وهذا فيه نظر وسيأتي لاحقا في مناقشة البحث التاسع المراد بهذه الرخصة للقواعد وأنها لا تعني جواز كشف وجه المرأة القاعد للرجال الأحرار الأجانب ـ فقال الشيخ الألباني: هذا ما صرح به جمع من الحنابلة وغيرهم ونقل عن ابن الجوزي قول القاضي أبي يعلى" وفي هذه الآية دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال"اهـ