قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٠٩): والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين فقال ابن مسعود ومن وافقه هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه هي في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية. اهـ
ونحن هنا نوافق الشيخ الألباني فيما ذكر من أن الحديث "إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه" أنه يصلح حينئذٍ أن يكون مبيناً لقوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ...