للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيقال؛ إن وجه الغرابة هو إنكار الشيخ الألباني لهذا الحكم الثابت بالنصوص الصريحة والصحيحة في التفريق بين الحرائر والإماء - ومنها ما شهد الشيخ الألباني على صحته كقول عمر - رضي الله عنه - وقتادة - وهو سبق أن أقرَّ به وقال بمثل قول شيخ الإسلام الذي أنكره!! فقد قال الشيخ الألباني في كتابه حجاب المرأة /٧٣: والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز وكان عمر - رضي الله عنه - إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع) اهـ وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطأ الشيخ الألباني فيما ذهب إليه مؤخرا من إنكار اختصاص الحجاب بالحرائر دون الإماء.

[عورة المرأة الحرة]

- رابعا: للمرأة الحرّة عورتان (١):

(١) عورة في الصلاة؛ وهي كلها عورة إلا وجهها وكفيها واختلف في قدميها، وليس هذا مجال بحثنا.

(٢) وعورة في النظر؛ وهي تختلف باختلاف الناظرين، وهم قسمان:


(١) صحيح البخاري ٥/ ٢٠٠٥ (٤٩٣٤) صحيح مسلم ٤/ ١٧١١ (٢١٧٢).

<<  <   >  >>