للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحل له الدخول عليها والنظر إليها من العبيد والأتباع، أما الأحرار الأجانب فقد حرم الشارع عليهم الدخول عليها والنظر إليها كما بيّناه آنفا. ومما يؤكد ما ذكرنا وأن ابن بطال يرى وجوب تغطية الوجه على النساء الحرائر أمام الرجال الأحرار الأجانب؛ قوله في شرح صحيح البخاري (٤/ ٢١٧): وأجمع العلماء أن المرأة تلبس المخيط كله والخمُر والخفاف، وأن إحرامها في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، وتسدل الثوب على وجهها سدلا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال. وقوله في موضع آخر منه (٢٢٢/ ٢): وذلك أن تلفعهن وتسترهن بمروطهن مانع من معرفتهن، وكان الرجال يصلون ووجوههم بادية بخلاف زي النساء وهيئاتهن

(الحديث الثاني) الذي استشهد به الشيخ الألباني:

* حديث جابر - رضي الله عنه - قال" شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال ... ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن، وذكّرهن، فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم، فقامت امرأة من سطة - سفلة - النساء (١) سفعاء الخدين (أي فيهما تغير وسواد) فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير" (٢) قال الألباني في جلباب المرأة /٦٠: والحديث واضح الدلالة، وإلا لما استطاع الراوي أن يصف تلك المرأة بأنها" سفعاء الخدين" اهـ


(١) مسند أحمد بن حنبل ٣/ ٣١٨ (١٤٤٦٠) سنن النسائي (المجتبى) ٣/ ١٨٦ (١٥٧٥) وصححه الألباني في صحيح النسائي ٣/ ١٨٦.
(٢) كما عند أحمد بن حنبل في مسنده ١/ ٣٧٦ (٣٥٦٩) والنسائي في سننه الكبرى ٥/ ٣٩٨ (٩٢٥٧) وابن حبان في صحيحه ٨/ ١١٥ (٣٣٢٣) المستدرك على الصحيحين ٢/ ٢٠٧ (٢٧٧٢) وصحح إسناده.

<<  <   >  >>