والوجه والعنق، والجلابيب التي تسدل من فوق الرءوس حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان! وأن تلبس النساء العمائم والأقبية ونحو ذلك أن يكون هذا سائغا! وهذا خلاف النص والإجماع، فإن الله تعالى قال للنساء:{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} النور: ٣١ الآية، وقال:{قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} الأحزاب: ٥٩ اهـ.
فكيف يسوغ إنكاره لهذا الإجماع وهو قد أقرّ به في كتابه!
- سادسا: ومما يثبت إجماع أهل العلم على وجوب تغطية الوجه على الحرائر من النساء:
١) التصريح من بعض أهل العلم على اختلاف مذاهبهم بهذا الإجماع:
- قال ابن عبد البر المالكي في الاستذكار (٨/ ٥٤٢): والعلماء مجمعون على أن الله عز وجل لم يرد بما أمر به النساء من الاحتجاب وأن يدنين عليهن من جلابيبهن؛ الإماء؛ وإنما أراد بذلك الحرائر.
- قال بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري (٢٠/ ٢٤٥): لايجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع، ما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب.