للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال العيني: فيه طواف النساء متنكرات. (١) قال المهلب: قول عطاء: قد طاف الرجال مع النساء، يريد أنهم طافوا في وقت واحد غير مختلطات بالرجال؛ لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء الرجال ويستترن عنهم.

ثامنا: هل نهي المرأة المحرمة عن النقاب ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:

١) لم يرد نص صحيح مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن إحرام المرأة في وجهها:

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٦/ ١١٢): ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (إحرام المرأة في وجهها) (٢) وإنما هذا قول بعض السلف.

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (٥/ ١٩٨ - ١٩٩): فإن قيل فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها) فجعل وجه المرأة كرأس الرجل؟ قيل هذا الحديث لا أصل له ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها ولا يعرف له إسناد ولا تقوم به حجة ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه لا مطلق الستر كاليدين والله أعلم.


(١) عمدة القاري ٩/ ٢٦٢
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى موقوفا على ابن عمر ٥/ ٤٧ (٨٨٣٠).

<<  <   >  >>