معرفة السنن والآثار للبيهقي (٤/ ٧): روينا عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه قال لا ترفع المرأة صوتها وعنه أنه قال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. وروي ذلك عنه في المرأة مرفوعاً ورفعه ضعيف.
٢) وكذلك ما روي في المنع من النقاب فإنه لم يثبت رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -:
كما بين ذلك البخاري في صحيحة ٢/ ٦٥٣ (١٧٤١): حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الَله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإِحرام فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس) إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفّين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، تابعه موسى بن عقبة وإسماعِيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وبن إسحاق في النقاب والقفازين وقال عُبيد الله ولا ورس، وكان يقول لا تتنقب المحرمَة ولا تلبس القفازين، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة وتابعه ليث بن أبي سليم.
قال ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٥٣): قوله وقال عبيد الله يعني ابن عمر العمري ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين يعني أن عبيد الله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن نافع فوافقهم على رفعه إلى قوله زعفران ولا ورس، وفصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر ... الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت ولا سيما إن كان حافظا ولا سيما إن كان أحفظ والأمر هنا كذلك فإن عبيد الله بن عمر في نافع