للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحفظ من جميع من خالفه وقد فصل المرفوع من الموقوف وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى، أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي. (١)

سنن البيهقي الكبرى (٥/ ٤٧): قال أبو داود ورواه عبيد الله بن عمر ومالك بن أنس وأيوب عن نافع موقوفا على ابن عمر (المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين) قال الشيخ وعبيد الله بن عمر ساق الحديث إلى قوله ولا ورس، ثم قال وكان يقول (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين).

(٨٨٢٩) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو علي الحافظ: لا تنتقب المرأة من قول ابن عمر وقد أدرج في الحديث.

شرح الزرقاني (٢/ ٣١٤): بينت رواية عبيد الله عن نافع عن ابن راهويه وابن خزيمة أنه مدرج من قول ابن عمر كما أشار إليه البخاري وأيده برواية مالك.

فخلاصة القول في ذلك: أن نهي المحرمة عن النقاب والقفاز لم يصح رفعه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - والصحيح وقفه على ابن عمر.


(١) وانظر عمدة القاري ١٠/ ٢٠٠، عون المعبود ٥/ ١٩١.

<<  <   >  >>