للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له: يا أبا ذر، لو اتخذت امرأة هي أرفع من هذه، قال: فقال إني والله لأن أتخذ امرأة تضعني أحب إلي من أن أتخذ امرأة ترفعني.

وهذا يسقط الاحتجاج به على جواز الكشف للنساء الحرائر.

(الأثر الثالث)

(عن أبي السليل قال جاءت ابنة أبي ذر وعليها مجنبتا صوف سفعاء الخدين ومعها قفة لها فمثلت بين يديه وعنده أصحابه فقالت يا أبتاه زعم الحراثون والزراعون أن أفلسك هذه بهرجة فقال يا بنية ضعيها فإن أباك أصبح بحمد الله ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه) (١).

الجواب عليه بالآتي:

أولا: إسناده ضعيف لا يحتج به لأنه منقطع، فإن أبا السليل لم يدرك أبا ذر الغفاري (٢). (٣)

ثانيا: على فرض صحته فإن ابنة أبي ذر هذه قد تكون صغيرة لم تحتجب بعد فلا يكون فيه حجة على جواز كشف المرأة البالغة.


(١) حلية الأولياء (١/ ١٦٤) كما عزاه الألباني لابن سعد ولم أجده عنده ولعله وهم إذ إنه أشار إلى نفس موضعه من الحلية! وقال إسناده جيد في الشواهد!
(٢) انظر: تهذيب الكمال للمزي ١٣/ ٣١٠، تهذيب التهذيب لابن حجر ٤/ ٤٠١، الكاشف للذهبي ١/ ٥٠٩.
(٣) أضف إلى ذلك أن في إسناده (سيار بن حاتم) قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (٤/ ٢٥٤): قال أبو أحمد الحاكم في حديثه بعض المناكير، وقال العقيلي أحاديثه مناكير ضعفه بن المديني، وقال الأزدي عنده مناكير.

<<  <   >  >>