وفي نهاية هذا المبحث ذكر الشيخ الألباني خمسة عشر قولا مما سبق أن استشهد به من أقوال العلماء والتي سبق أن بيّنا بطلان استشهاده بها على جواز كشف الوجه والكفين من المرأة الحرة للرجال الأحرار الأجانب.
ولنا أن نذّكر بما سبق بسطه في مناقشة البحوث السابقة من عبارات علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم التي تثبت إجماعهم أن تغطية الوجه واجب وفرض على المرأة الحرة:
١ - قال أبو بكر الجصاص (ت ٣٧٠ هـ): المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين.
٢ - قال أبو زيد القيرواني (ت ٣٧٦ هـ): ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها.
٣ - قال ابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ): كانوا يرون النساء ولا يستتر نساؤهم عن رجالهم حتى نزلت آيات الحجاب. . . فأمر النساء بالحجاب ثم أمرن عند الخروج أن يدنين عليهن من جلابيبهن وهو القناع.
٤ - قال أبو الوليد سليمان الباجي (ت ٤٧٤ هـ): يجوز أن يبيح لهن كشف وجوههن أحد أمرين إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب أو يكون بعده لكنهن أمِنَّ أن تدرك صورهن من شدة الغلس.