للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عاريات مائلات مميلات. . . " الحديث. وقد فسر الحديث: بأن تكتسي المرأة بما لا يسترها فهي كاسية ولكنها عارية في الحقيقة، مثل أن تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي مقاطع خلقها مثل عجيزتها وساعديها ونحو ذلك، لأن كسوة المرأة في الحقيقة هو ما سترها ستراً كاملاً بحيث يكون كثيفاً فلا يبدي جسمها، ولا يصف لون بشرتها لرقته وصفائه، ويكون واسعاً فلا يبدي حجم أعضائها ولا تقاطيع بدنها لضيقة، فهي مأمورة بالاستتار والاحتجاب لأنها عورة. وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بالمنع من لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم لما روى الإمام أحمد عن أُسامة بن زيد - رضي الله عنه -، قال" كساني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبطية كثيفة. . . " كما صرحوا بمنع المرأة من شد وسطها مطلقاً (١)،

أي سواء كان بما يشبه الزنار أو غيره، وسواءً كانت في الصلاة أو خارجها، لأنه يبين حجم عجيزتها وتبين به مقاطع بدنها. قالوا: ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها لأنه يبين به تقاطيع بدنها فتشبه الحزام، وهذه الألبسة أبلغ من الحزام وضم الثياب حال القيام وأحق بالمنع منه. (٢) اهـ


(١) كما جاء في كشاف القناع (١/ ٢٧٧): وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتهى أنه يكره لها شد وسطها؛ ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها لأنه يبين فيه تقاطيع بدنها فيشبه الحزام.
وفي مطالب أولي النهى (١/ ٣٤٥): (وكره لأنثى شد وسط) ولو في غير صلاة ... لأنه يبين به حجم عجيزتها وتبين به عكنها وتقاطيع بدنها.
(٢) انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ.

<<  <   >  >>