للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي: وجهها وكفيها، فالمنهي في الآية هو المنهي في الحديث، والمستثنى فيها هو المستثنى في الحديث" (١)

ولكن!!! هل حُملت هذه الآية {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} على ما أراد الله - عز وجل -؛ أم حيد عن مراد الله منها وحُملت أقوال المفسرين لها من الصحابة والتابعين وأئمة المفسرين على غير محملها؟ وهل المراد من قوله تعالى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} هو ما يجوز للمرأة الحرة إظهاره أمام الرجال الأحرار الأجانب؛ حتى يكون فيه حجة على جواز كشف وجه المرأة الحرة لهم؟!! فإنه كما قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (١/ ٢٤٦): والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ودلالته، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله.


(١) أما قول الشيخ الألباني ص/١٢٤: فإن كانت الآية (يدنين عليهن من جلابيبهن) عامة فالحديث مخصص لها وإلا فهو مبين لها. اهـ فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم ولا يؤيده عقل ولا نقل، لأنه ليس في الآية عموم أصلا! بل إن هذه الآية كما قال أهل العلم: نزلت خاصة في ستر الوجه، وهو الذي عليه مجموع أهل العلم من مفسرين وفقهاء ومحدثين، فليس في الآية عموم يحتاج إلى تخصيص كما ذكر الشيخ الألباني!! وحديث أسماء - على فرض صحته - يشير إلى ما يجوز للمرأة إظهاره لمن يحل له الدخول عليها والنظر إليها دون حجاب كما أسلفنا، أما آية الجلابيب فهي لحجب النساء الحرائر عن الرجال الأحرار الأجانب عند الخروج من البيوت فلها حكم مغاير، فلا تعارض بينهما حتى يقال بالتخصيص.

<<  <   >  >>