للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

متعلق بفئات أبيح لهم الدخول على المرأة والنظر إليها دون حجاب كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وعلى ذلك فقول ابن حجر (غطين وجوههن) ليست خطأ من الناسخ ولا سبق قلم بل إنها من قصد المؤلف يدل على ذلك قوله في موضع آخر من الفتح (٩/ ٣٢٤): (وقد قالت عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن أخذن أزرهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب).

أما قول الشيخ الألباني: أن (تفسير الحافظ المذكور: " غطين وجوههن" يناقض قوله: " وصفة ذلك ... "" فإن هذا لو طبَّقه في خماره لوجد وجهه مكشوفاً غير مغطى"!!) فليس شرطا؛ فإن ما ذكره ابن حجر من صفة ضرب الخمار بقوله" وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيسر على العاتق الأيمن" يمكن أن يقتضي تغطية الوجه، فإن المرأة سترمي طرف خمارها من الجانب الأيسر على العاتق الأيمن مرورا بالوجه عدا العينين. وهذا ما عناه الحافظ ولذلك قال مؤكدا لهذا المعنى " وهو التقنع".

ثانياً: أنكر الشيخ الألباني أن التقنع يعني تغطية الوجه؛ وقصر معناه على تغطية الرأس دون الوجه؛ مخالفا بذلك معناه عند أهل اللغة والتفسير والفقه والحديث، على أنه ليس له شاهد على ذلك إلا ما نقله من المعجم الوسيط (١) وهو قوله: (تقنعت المرأة أي: لبست القناع وهو ما تغطي به المرأة


(١) صحيح البخاري ٤/ ١٧٨٢ (٤٤٨٠).

<<  <   >  >>