للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جواز كشف الكفين للرجال الأحرار الأجانب، هذا على فرض صحة هذا الأثر، وعلى فرض ثبوت رؤيته لكفيها؛ لأن قول عطاء قد يكون من باب الإخبار بأنه رأى القلائد التي فتلت دون أن تكون وقعت منه الرؤية لها عند فتلها، فأراد الإخبار أنها كانت تفتل القلائد للهدي؛ ولم يكن مراده الإخبار بوقوع النظر منه لها عندما كانت تفتلها.

(الأثر العاشر)

عن الحميدي قال ثنا سفيان قال ثنا (عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب قال أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت معوذ بن عفراء أسألها عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يتوضأ عندها فأتيتها، فأخرجت إلي إناء يكون مدا أو مدا وربع، فقالت بهذا كنت أخرج لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوضوء. . . الحديث).

١) هذا الحديث ضعيف كما قال النووي في المجموع (١/ ٤٩٩): حديث الربيع ضعيف رواه البيهقي وغيره من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف عند أكثر أهل الحديث. (١)


(١) قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (٦/ ١٣): عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي: ذكره ابن سعد وقال كان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه، وكان مالك ويحيى بن سعيد لا يرويان عنه، وكان ابن عيينة يقول أربعة من قريش يترك حديثهم فذكره فيهم، وقال أحمد منكر الحديث، وقال ابن معين ضعيف الحديث ولا يحتج بحديثه، وقال ابن المديني كان ضعيفا، وقال أبو حاتم لين الحديث ليس بالقوي ولا ممن يحتج بحديثه، وقال النسائي ضعيف، وقال ابن خزيمة لا أحتج به لسوء حفظه، وقال الخطيب كان سيء الحفظ، قال يعقوب الفسوي: صدوق وفي حديثه ضعف شديد جدا، وقال ابن حبان كان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه فوجب مجانبة أخباره.

<<  <   >  >>