للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن كيفية ستر المرأة لوجهها حال إحرامها لما هو معلوم من نهي المحرمة من تغطية وجهها بالشّد عليه بالبرقع والنقاب (١).

ولا يصح الاحتجاج بهذا النهي على جواز كشف المرأة لوجهها للرجال الأجانب حال إحرامها فضلا أن يحتج به على جواز كشفه حال حلِّها؛ لأنه لم يرد النهي عن تغطيتها لوجهها مطلقا، بل هي مأمورة بتغطية وجهها بسدل الثوب عليه من فوق رأسها، وإنما نُهيت عن عطف الثوب على أنفها وشدّه على وجهها للتلثم والتبرقع، فالمنهي عنه هو طريقة التغطية وليس التغطية نفسها، ومما يشهد لذلك الآثار الآتية:

١ - صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت " تسدل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها" (٢). وهذه الرواية مما لم يتطرق لها الشيخ الألباني بذكر!

وصح عنها أنها قالت "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا


(١) قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد في جمهرة اللغة (١/ ٣٧٥): والنقاب: نقاب المرأة إِذا رفعت المقنعة على أنفها.
(٢) سنن سعيد بن منصور، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (٧٣١) صحح إسناده ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٤٠٦. والتويجري في الرد القوي / ٢٤٦، وعبد العزيز الطريفي في الحجاب في الشرع والفطرة /١٠١.

<<  <   >  >>