للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(الحديث السادس) الذي استشهد به الشيخ الألباني:

* حديث ابن عباس رضي الله عنه: عن ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته .. فصلّى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال (فقال يا أيّها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك قالت امرأة واحدة منهن لم يُجبه غيرها نعم) فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة (قال فبسط بِلال ثوبه ثم قال هلُم لكن فداء أبي وأمي) فرأيتهن يهوين بِأيديهنّ يقذفنه (فيلقين الفتخ (١) والخواتيم) في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. (٢) قال الشيخ الألباني: قال ابن حزم بعد أن استدل بآية الضرب بالخمار على أن الوجه ليس بعورة: " فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا بعورة، وما عداهما ففرض ستره".اهـ

والجواب عليه بالآتي؛ أولا؛ أن رؤية ابن عباس لهن ليس فيها حجة على جواز نظر الرجال الأجانب للنساء الأجنبيات فضلا عن أن يكون فيها حجة على جواز الكشف وذلك لأنه ثبت في الحديث تصريح ابن عباس بصغر سِنِّه (ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) وأما بلال فكان عبدا مملوكا لا تحتجب منه النساء، وعلى فرض أنه كان حينها حرا فليس في الحديث ما يدل على أنه رأى وجوههن ولا أنهن كن كاشفات عن وجوههن.


(١) الفتخ: جمع فتخة وهي خواتيم تلبس في الأَيدي، وربما وضعت في أَصابع الأَرجل (لسان العرب ٣/ ٤٠).
(٢) صحيح البخاري ١/ ٣٣١ - ٣٣٢ (٩٣٤) (٩٣٦).

<<  <   >  >>