للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ــ:: البحث العاشر:: ــ

قال الشيخ الألباني: هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان وسداً للذريعة؟ هذا السؤال يطرحه اليوم الذين جاؤوا من بعد الأئمة بعلة ابتدعوها وهي قولهم: " بشرط أمن الفتنة" وإلا وجب عليها سترهما، وغلا أحدهم فنسب ذلك إلى اتفاق الأئمة رضي الله عنهم! ولذلك لم يعرِّج على الشرط المذكور أحد كبار أتباع أبي حنيفة من المتأخرين، وهو محمد بن أحمد السرخسي وصفه العلامة اللكنوي في " الفوائد " (١٠٨) ب: " كان إماما علامة حجة متكلما مناظرا أصوليا مجتهدا عده ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل" فالسرخسي هذا مع إمامته صرّح تبعاً لأبي حنيفة وصاحبيه والطحاوي كما تقدم بإباحة النظر إلى الأجنبيات مع أنه ذكر أن حرمة النظر لخوف الفتنة وأن الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر أعضائها فقال في كتابه" المبسوط" (١٠/ ١٥٢): "ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس رضي الله عنهم فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفيها إذا لم يكن النظر عن شهوة فإن كان يعلم أنه إن نظر اشتهى لم يحلل له النظر إلى شيء منها" ... ومن فرَّق، فقد تناقض وتعصّب للرجال على النساء، إذ إنهم مشتركون جميعاً في وجوب غضِّ النظر، فمن زاد على الآخر حكماً جديداً بغير برهان من الله ورسوله، فقد تعدَّى وظلم) اهـ.

<<  <   >  >>