- ثانيا: بعد أن تقرر أن الحجاب فُرض على الحرائر دون الإماء؛ فعليه فإنه سيكون هناك نساء كاشفات عن وجوههن لعدم فرض ذلك عليهن وهن الإماء: وهذا أحدث اللبس عند المتأخرين؛ فيما ورد في بعض الأحاديث والآثار من كشف بعض النساء لوجوههن لكونهن منالإماء؛ وعدم إيجاب بعض أهل العلم تغطية الوجه عليهن إذا خرجن في الطرقات لعدم فرض ذلك عليهن وإنما يوجبون على الرجل ما أمره الله به من غض البصر، فأشكل هذا على المتأخرين فحملوه على أن المراد به جواز الكشف للحرائر من النساء.
فغياب هذه الأحكام عن الأذهان هو الذي أحدث اللبس عند المتأخرين في مسألة الحجاب وحدود عورة المرأة، إذ إنه لا خلاف حقيقة بين الأئمة الأربعة ومن تقدم من الفقهاء في وجوب الحجاب وتغطية الوجه على النساء الحرائر، وإنما نشأ الخلاف بين من تأخر من فقهاء المذاهب بناء على ما ذكرنا، وسيأتي مزيد بيان لذلك في مناقشة البحوث القادمة إن شاء الله.
- ثالثا: احتج الشيخ الألباني على إنكاره للتفريق بين الحرائر والإماء بالآتي:
١) بعد أن نقل عن البيهقي قوله" والآثار عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في ذلك صحيحة" استشهد بقول ابن حزم فقال: وقد صرح ابن حزم فيما بعد (٣/ ٢٢١) بأنه لم يخف عليه هذا، قال:" ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " اهـ
وهذا يوهم أن ابن حزم لم يقبل ما صح عن عمر من تفريقه بين الحرائر والإماء في تغطية الوجه (التقنع)! والصحيح أن الذي أنكره ابن حزم هو قول من قال