للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن للأمة أن تصلي مكشوفة الشعر احتجاجا بما ورد عن عمر، لا أنه ينكر على من فرق بينهن في الحجاب عند الخروج، بل إنه أكَّد أن ما ورد عن عمر كان في التفريق بينهن في لبس الجلابيب عند الخروج؛ وليس في عورة الصلاة.

قال ابن حزم في المحلى (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢): لم يخف علينا ما روي عن عمر رضي الله عنه في خلاف هذا (١) وعن غيره، ولكن لا حجة في أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وإذا تنازع السلف رضي الله عنهم وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد إليه من القرآن والسنة وليس في القرآن ولا في السنة فرق في الصلاة بين حرة ولا أمة ... مع أن الذي عن عمر في ذلك؛ إنما هو في خروجهن لا في الصلاة، فبطل تمويههم بعمر. وقال في موضع آخر من المحلى (٢/ ٢٥٢): فإن قالوا: قد جاء الفرق في الحدود بين الحرة والأمة. قلنا: نعم، وبين الحر والعبد؛ فلم ساويتم بين الحر والعبد فيما هو منهما عورة في الصلاة، وفرقتم بين الحرة والأمة فيما هو منهما عورة في الصلاة، وقد صح الإجماع والنص على وجوب الصلاة على الأمة كوجوبها على الحرة في جميع أحكامها، من الطهارة، والقبلة، وعدد الركوع، وغير ذلك، فمن أين وقع لكم الفرق بينهما في العورة. اهـ


(١) قال الشيخ الألباني في جلباب المرأة /٩٤: "يشير إلى ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - من التفريق بين الحرة والأمة في التخمر". اهـ ولا يصح نسبة ذلك لعمر - رضي الله عنه - لأنه لم يثبت عنه أنه كان ينهى الإماء عن التخمر!! وإنما صح عنه أنه كان ينهاهن عن التقنع - تغطية الوجه - محافظة على زي الحرائر.

<<  <   >  >>