للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ــ:: تتمة البحث الخامس (١):: ــ

أنكر الشيخ الألباني على من قال "إن المذهب الذي نسبه الألباني لأكثر العلماء ـ ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه ـ إنما هو في الصلاة إذا كانت المرأة ليست بحضرة الرجال الأجانب"! فقال الشيخ الألباني: وتأكيداً لهذا الذي ذكرت لا يسعني هنا إلا أن أذكر مذاهب الأئمة ... فأقول: أولا: مذهب أبي حنيفة: قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ": " ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".

وقال أبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٣٩٢): " أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد".

ثانياً: مذهب مالك: روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم في" المدونة" (٢/ ٢٢١) نحو قول الإمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال: " فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل". ونقله ابن عبد البر في" التمهيد" (١٥ - ١١١) وارتضاه.

<<  <   >  >>