للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا مدار اختلافهم! وهو في عورة المرأة في الصلاة، فهل يسوغ نسبة إخراج الوجه والكفين مما يجب أن يُستر أمام الرجال الأحرار الأجانب للأئمة الثلاثة؛ بناء على أقوالهم عن عورة المرأة في الصلاة؟!!

ثانيا: هل يسوغ قياس عورة النظر على عورة المرأة في الصلاة؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة وقد يبدي في الصلاة ما يستره عن الرجال؛ ... كذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة وهى لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمها .. وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين، وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبى حنيفة وهو الأقوى، وحينئذ فتصلي في بيتها وإن رؤي وجهها ويداها وقدماها فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا. (١) وقال: فإن الفقهاء يسمون ذلك باب ستر العورة وليس هذا من ألفاظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا في الكتاب والسنة أن ما يستره المصلي فهو عورة بل قال تعالى {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الأعراف: ٣١. (٢) اهـ


(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ١١٣ - ١١٥.
(٢) انظر مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٠٩، ١١٣.

<<  <   >  >>