للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- قال مالك في المدونة الكبرى باب صلاة الحرائر والإماء (٢/ ٥٣): إذا صلت المرأة وشعرها باد أو صدرها أو ظهور قدميها أو معصميها فلتعد الصلاة ما دامت في الوقت. اهـ

أي أن كل ذلك منها عورة في الصلاة يجب عليها ستره، ما عدا وجهها وكفيها، وبذلك فإنه يوافق الإمام الشافعي في كون ظهور القدمين عورة في الصلاة - قال محمد يعقوب عن أبي حنيفة في الجامع الصغير (١/ ٨٢): في امرأة صلت وربع ساقها مكشوف تعيد وإن كان أقل من الربع لم تعد. اهـ

أي أن قدمها عنده ليس بعورة في الصلاة.

* قال ابن عبد البر في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (٢/ ٢٠١): والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها واختلفوا في ظهور قدميها فقال مالك تستر قدميها في الصلاة قال مالك فإن لم تفعل أعادت ما دامت في الوقت، وقال الشافعي ما عدا وجهها وكفيها عورة فإن انكشف ذلك منها في الصلاة أعادت وقال أبو حنيفة والثوري قدم المرأة ليست بعورة إن صلت وقدمها مكشوفة لم تعد. اهـ

<<  <   >  >>