- قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧٢): والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه إن الحرة تحتجب والأمة تبرز.
- قال ابن قدامة الحنبلي في المغني (ت ٦٢٠ هـ)(٧/ ٧٩): وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضا بينهم مشهورا وأن الحجب لغيرهن كان معلوما.
- قال إبراهيم بن مفلح الحنبلي في المبدع (ت ٨٨٤ هـ)(١/ ٣٦١): كان عمر ينهى الإماء عن التقنع وقال إنما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر فكان كالإجماع.
* ومن علماء اللغة:
- في غريب الحديث لابن سلام (ت ٢٢٤ هـ)(٣/ ٣٠٥): (إن الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار). . . إنما أراد بالفروة القناع، يقول ليس عليها قناع ولا حجاب.
- وفي غريب الحديث للخطابي (ت ٣٨٨ هـ)(٢/ ١٢١): وذلك أن الحجاب إنما ضرب على الحرائر دون الإماء.
ومن ذلك قول الشاعر سبرة بن عمر الفقعس يعيّر أعداءه:
ونسوتكم في الروع باد وجوهها ... يخلن إماء والإماء حرائر