للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كشفناه". (١) وفي رواية: "سدلنا الثوب على وجوهنا من خلفنا ولم يجئ من ها هنا يعني من قبل خديها فإذا جاوزنا نزعناه ". (٢)

وصح عنا أنها قالت " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت". (٣)

٢ - صح عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال (تدلي عليها من جلبابها ولا تضرب به) قلت وما لا تضرب به؟ فأشار إلى كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال (لا تعطفه فتضرب به على وجهها فذلك الذي يبقى عليها، ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا، ولا تقلبه، ولا تضرب به، ولا تعطفه) (٤).

٣ - صح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت" كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام" (٥)

٤ - صح عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. (٦)


(١) مسند أحمد (٢٤٠٢١)، سنن أبي داود (١٨٣٣)، حسنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح ٣/ ١٠٦، وصححه علي القاري في مرقاة المفاتيح ٥/ ١٨٥٢، وصححه الألباني في حجاب المرأة /٣٣ وفي مشكاة المصابيح ٢/ ٨٢٣ وفي حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لابن تيمية (ص: ٣٣).
(٢) المنتقى لابن الجارود (٤١٨)، مسند إسحاق بن راهويه (١١٨٩) واللفظ له.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨٨٣٢) صححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢١٢.
(٤) أبو داود في مسائله / ١١٠، الشافعي في الأم ٢/ ١٤٩ واللفظ له، وصححه الألباني في الرد المفحم /١٠.
(٥) صحيح ابن خزيمة ٤/ ٢٠٣ (٢٦٩٠) المستدرك على الصحيحين ١/ ٦٢٤ (١٦٦٨) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢١٢.
(٦) موطأ مالك ١/ ٣٢٨ (٧١٨) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٤/ ٢١٢.

<<  <   >  >>