للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويؤكد ذلك عدة أمور:

(١) لو كان النهي عن الانتقاب من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لنصت عليه عائشة رضي الله عنها ولكنها عبرت عنه بالبرقع فقالت فيما صح عنها مما رواه الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت (تلبس المحرمة ما شاءت إلا البرقع والمتورد بالعصفر) (١) وقالت في رواية البيهقي "ولا تتبرقع ولا تلثم".

ولذلك قال ابن المنذر (ت: ٣١٩ هـ) في الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٢٢١):

أما البرقع والنقاب - للمحرمة- فمكروه، لأن كراهية ذلك ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة".اهـ

فلو كان النهي نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكان مرجع النهي إليه ولم ينسب النهي والكراهة إليهم.

(٢) أنه لم يرد النص على تسمية ما تغطي به النساء وجوههن؛ نقاب (٢) على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث صحيح.


(١) قال ابن تيمية في شرح العمدة ٣/ ١٠١ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح.
(٢) قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت ٣٢١ هـ) في جمهرة اللغة (١/ ٣٧٥): والنقاب: نقاب المرأة إِذا رفعت المقنعة على أنفها، وفي فقه اللغة وسر العربية للثعالبي (ت ٤٢٩ هـ) (ص/ ١٤٢): "عن الفراء" إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصة. فإذا أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب. وفي المحكم لأبي الحسن ابن سيده المرسي (ت ٤٥٨ هـ) (٦/ ٤٥٣): والنقاب: القناع على مارن الأنف.

<<  <   >  >>