ولد) كذا اعترضه ابن الرِّفعة وتُعقِّب بأنه يدل على أن الأمة تُخالف الحرَّة فيما تبديه أكثر مما تبديه الحرة وليس فيه دلالة على جواز النظر إليها مطلقا. اهـ
* إلا ما نقله الشيخ الألباني عن ابن بطال " أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً " الذي نقله من فتح الباري لابن حجر، وكان من الأولى أن يُنقل قول ابن بطال من كتابه (شرح ابن بطال على صحيح البخاري) بدلا من النقل عن ابن حجر حتى يتبين مراده: قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري (١٧/ ٨): (وفيه أن نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضًا في كل حال كلزومه لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -) فهذا كما ذكرنا إن نساء المؤمنين الحرائر إنما يلزمهن الحجاب فرضا عن الرجال الأحرار الأجانب؛ أما العبيد فلا يلزمهن الاحتجاب منهم، أما زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن فريقا من أهل العلم ومنهم ابن بطال يرون أنه لا يحل دخول العبيد عليهن إلا ما ملكت أيمانهن، ومن جهة أخرى فإن الحجاب لم يفرض على جميع النساء وإنما فرض على الحرائر منهن دون الإماء، ولذلك لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الخثعمية بالاستتار لأنها كانت من الإماء، ولذلك قال ابن بطال (ولو لزم جميع النساء فرضًا لأمر النبي الخثعمية بالاستتار ولما صرف وجه الفضل عن وجهها، بل كان يأمره بصرف بصره، ويعلمه أن ذلك فرضه، فصرف وجهه وقت خوف الفتنة وتركه قبل ذلك الوقت) وعلى ذلك فحكم ستر وجه الحرة أمام من أباح لهم الشرع الدخول عليها والنظر إليها دون حجاب ممن لا يعد محرما لها من العبيد المملوكين والأتباع؛ سُنّة وليس فرضا، ولذا قال ابن بطال (وهذا الحديث يدل أن ستر المؤمنات وجوههن عن غير ذوي محارمهن سنة لإجماعهم أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ويراه منها الغرباء) أي من