للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- قال الجصاص في أحكام القرآن (٥/ ٢٤٥): وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها لأن قوله تعالى (ونساء المؤمنين) ظاهره أنه أراد الحرائر.

- قال الألوسي في روح المعاني (٢٢/ ٨٩): والنساء مختصات بحكم العرف بالحرائر. اهـ

يشهد لذلك قول عائشة رضي الله عنها "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن" (١) فقولها (نساء المؤمنات) يدل على أن مرادها الحرائر منهن، إذ لو كانت تريد عموم النساء لقالت

(كن النساء يشهدن) كما في قولها " لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد" (٢).

٥) أنكر الشيخ الألباني على شيخ الإسلام ابن تيمية القول باختصاص الحرائر بالحجاب فقال في جلباب المرأة / ٩٥: وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير سورة النور" والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه؛ أن الحرة تحتجب والأمة تبرز" فغريب؛ ووجه الغرابة عزو ذلك إلى سنة المؤمنين زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أي إقراره - صلى الله عليه وسلم -، ولو صح هذا في نص صريح لكان حجة كافية في صحة دعوى الاختصاص، ودليلا واضحا على تخصيص قوله تعالى (ونساء المؤمنين) بالحرائر، ولكني لا أراه ورد فضلا عن أن يصح. اهـ


(١) صحيح البخاري ١/ ٢١٠ (٥٥٣)
(٢) صحيح البخاري ١/ ٢٩٦ (٨٣١) صحيح مسلم ١/ ٣٢٩ (٤٤٥).

<<  <   >  >>